الشيخ الطبرسي
444
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وأيضا روي ( 1 ) عن النبي عليه السّلام أنه قال : المسلمون عند شروطهم وهذا شرط صحيح في مدة الخيار . وروى ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإن كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع . وهذا نص ( 2 ) . وروى نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر . وروى عطاء بن أبي رباح ( 3 ) عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال : من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ان شاء أخذه وان شاء تركه ما لم يفارقه صاحبه ، فان فارقه فلا خيار له . وقال « ح » ، و « ك » : بيع الخيار هو ما شرط ( 4 ) فيه الخيار ، فثبت فيه خيار الشرط عند « ح » ثلاثا ، وعند « ك » ما تدعو الحاجة إليه ، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار وعند « ش » بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، وأما القسم الثالث فلم يقل به أحد منهم وهو ما زاد على الثلاث . مسألة - 8 - : « ج » : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط . وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات . مسألة - 9 - : السلم يدخله خيار الشرط ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في
--> ( 1 ) م : ما روى . ( 2 ) م : وهذا نصب . ( 3 ) قال في ميزان الاعتدال ج 3 ص 70 عطاء بن أبي رباح سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة ولكن في جميع النسخ أبي رياح . ( 4 ) م ، خ : يشرط فيه الخيار فيثبت .